الحر العاملي

152

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 3 ] وسئل أحدهما عليهما السّلام عن قول الله عزّ وجلّ : « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ » ( 1 ) ، قال : خمس الله للإمام ، وخمس الرّسول للإمام ، وخمس ذي القربى لقرابة الرّسول الإمام ، واليتامى : يتامى الرّسول ، والمساكين منهم ، وابن ( 1 ) السّبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم . [ 4 ] وقال الكاظم عليه السّلام : يقسّم الخمس على ستّة أسهم : سهم الله ، وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعده وراثة ، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم من الله ، وله نصف الخمس كلَّا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، وهؤلاء الَّذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النّبيّ صلَّى الله عليه وآله ، وهم بنو عبد المطَّلب أنفسهم ، ومن كانت أمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصّدقات تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء ، لأنّ الله يقول : « ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ » ( 1 ) وليس في مال الخمس زكاة . [ 5 ] وروي : أنّه يقسّم خمسة أقسام : منها واحد للإمام . وحمل على أنّه تفضّل منهم عليهم السّلام ، وعلى التّقيّة .

--> [ 3 ] الوسائل 6 : 356 / 2 ( 1 ) الأنفال : 41 ( 1 ) ش وم : أبناء [ 4 ] الوسائل 6 : 358 / 8 ( 1 ) الأحزاب : 5 [ 5 ] الوسائل 6 : 356 / 3